غرامة 50 جنيها والسجن ثلاثة أشهر عقوبة من ينتحل صفة ولقب المهندس الزراعي
تريند زراعي ـ 2025/04/20 05:02:20
غرامة 50 جنيها والسجن ثلاثة أشهر عقوبة من ينتحل صفة ولقب المهندس الزراعي
وفقا لما نصت عليه المادة (84) من قانون نقابة المهن الزراعية رقم 31 لسنة 1966، فإن عضوية النقابة تعد إجبارية لكل من تنطبق عليهم أحكام المادة (3) من هذا من هذا القانون. والتي نصت على أن تتألف النقابة من المهندسين الزراعيين، والمهندسين الزراعيين المساعدين الحاصلين على المؤهلات الآتية:
(أولا) المهندسون الزراعيون وهم الحاصلون على:
- دبلوم مدرسة الزراعة العليا بالجيزة.
- بكالوريوس الزراعة من إحدى الجامعات.
- بكالوريوس الزراعة من إحدى المعاهد الزراعية العالية.
- بكالوريوس المعهد العالي لشئون القطن بالإسكندرية.
- دبلوم الدراسات التكميلية الزراعية العالية.
- دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعية الثانوية الذين صدر قرار وزير الزراعة بمنحهم لقب مهندس زراعي.
- الحاصلون على المؤهلات المعادلة للشهادات السابقة والتي تتم معادلتها، بالإتفاق بين وزارة الزراعة ووزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، كل فيما يخصها، وذلك بعد موافقة مجلس النقابة.
(ثانيا) المهندسون الزراعيون المساعدون وهم الحاصلون على:
- دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية.
ويعتبر المهندس الزراعي المساعد مهندسا إذا زاول أعمالا فنية زراعية، لمدة عشر سنوات يقرها مجلس النقابة، ويصدق عليها وزير الزراعة.
كما شددت المادة (88) على الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات، مراعاة أن عضوية النقابة ومداومة سداد الإشتراكات في مواعيدها، تعد شرطا من شروط تعيين المهندسين الزراعيين، والمهندسين الزراعيين المساعدين، أواستمرارهم لأداء أعمالهم بها.
كما نصت المادة (89) بعدم الجواز لغير المهندسين الزراعيين، والمهندسين الزراعيين المساعدين، المنصوص عليهم في المادة (3) من هذا القانون، والمقيدين بسجلات النقابة، أن يباشروا أعمال الخبرة الزراعية أمام المحاكم، أو أن يباشروا الأعمال الزراعية الأخرى التي يعينها وزير الزراعة بقرار منه بعد أخذ رأي مجلس النقابة.
ويعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة (90) كل من زاول عملا من الأعمال الزراعية، المشار إليها في المادة (89) من هذا القانون، ولم يكن من بين المهندسين الزراعيين، أو المهندسين الزراعيين المساعدين، المقيدين بسجلات النقابة، أو كان مقيدا بها وموقوفا عن العمل.
وكذلك يعاقب بنفس هذه العقوبة من ينتحل لقب مهندس زراعي، أو مهندس زراعي مساعد، ولم يكن مستوفيا للشروط المقررة في هذا القانون لحمل هذا اللقب.
كما يعاقب بنفس العقوبة صاحب العمل أو من يمثله إذا استخدم أحدا من غير أعضاء النقابة لمباشرة الأعمال الزراعية المشار إليها بالمادة (89) من هذا القانون.